بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) (1) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر .
[ 11250 ] 6 ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر .
أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (1) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .
13 باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
[ 11251 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا .
[ 11252 ] 2 وبالإِسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن __________________
(1) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) .
6 التهذيب 3 : 216 / 531 ، والاستبصار 1 : 234 / 836 .
(1) راجع الاستبصار 1 : 234 والوافي 2 : 32 ، وروضة المتقين 2 : 621 ، والمختلف : 162 163 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذه الباب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 3 : 215 / 528 ، والاستبصار 1 : 233 / 830 .
2 التهذيب 3 : 215 / 529 و 4 : 219 / 638 ، والاستبصار 1 : 233 / 831 .




