قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت (1) : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا .
أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً .
[ 11248 ] 4 وبالإِسناد عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمّالاً ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار .
وبإسناده عن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله (1) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 11249 ] 5 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره __________________
(1) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
4 الاستبصار 1 : 234 / 835 .
(1) التهذيب 3 : 216 / 534 .
(2) الكافي 3 : 438 / 11 .
(3) الفقيه 1 : 282 / 1280 .
5 الفقيه 1 : 281 / 1278 .




