إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملّاحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 11238 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم .
[ 11239 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم .
[ 11240 ] 8 وبإسناده عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن أبي المغرا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاريين ، ولا على الجمّالين .
[ 11241 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به __________________
(1) التهذيب 3 : 215 / 527 ، والاستبصار 1 : 233 / 829 .
6 الكافي 3 : 437 / 5 .
7 التهذيب 3 : 296 / 898 .
8 التهذيب 3 : 214 / 525 ، والاستبصار 1 : 232 / 827 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى .
9 التهذيب 3 : 214 / 524 ، والاستبصار 1 : 232 / 826 ، أخرج قطعة منه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .




