عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .
[ 11232 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (3) .
11 باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملّاح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة
[ 11233 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
__________________
8 الكافي 4 : 129 / 7 .
(1) تقدم في أكثر الأبواب السابقة .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 12 حديث
1 الكافي 4 : 128 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 218 / 634 .




