10 باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام
[ 11225 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين في حديث أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 11226 ] 2 وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (1) وذلك في شهر رمضان ( ، أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) (2) أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه (3) .
[ 11227 ] 3 قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل (1) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه .
__________________
الباب 10 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 285 / 1299 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 2 : 90 / 402 .
(1) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان 1 : 223 » .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) الكافي 4 : 129 / 6 .
3 الفقيه 2 : 90 / 401 ، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
(1) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط » .




