عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 11220 ] 5 وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر (1) أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 11221 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر .
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثمّ عدل عن الطريق للصيد .
[ 11222 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر الصلاة ؟ قال : __________________
(1) الكافي 3 : 438 / 8 .
5 التهذيب 3 : 217 / 538 ، والاستبصار 1 : 236 / 845 .
(1) في الفقيه : أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 288 / 1312 .
(3) الكافي 3 : 438 / 10 .
6 التهذيب 3 : 218 / 543 ، والاستبصار 1 : 237 / 846 .
7 الكافي 3 : 437 / 4 .




