والبزاة والكلاب يتنزّه (2) الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر ، الحديث .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (3) .
[ 11217 ] 2 وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر .
أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي (1) .
[ 11218 ] 3 وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
[ 11219 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، __________________
(2) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 4 : 220 / 641 .
2 التهذيب 3 : 218 / 541 ، والاستبصار 1 : 236 / 843 .
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 3 : 218 / 542 ، والاستبصار 1 : 236 / 844 .
(1) الفقيه 1 : 288 / 1313 .
(2) المقنع : 38 .
4 التهذيب 3 : 217 / 537 ، والاستبصار 1 : 236 / 841 .




