8 باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام
[ 11210 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 11211 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (1) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (2) .
[ 11212 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في __________________
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 128 / 2 .
(1) الفقيه 1 : 92 / 410 .
2 الكافي 3 : 438 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) التهذيب 3 : 217 / 539 .
3 الفقيه 2 : 92 / 409 ، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم .




