قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم .
[ 11196 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك .
[ 11197 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) (1) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة .
[ 11198 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره .
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والأذان أو التقيّة .
[ 11199 ] 6 وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم .
__________________
3 التهذيب 4 : 230 / 675 ، والاستبصار 1 : 242 / 862 .
4 التهذيب 4 : 224 / 659 ، والاستبصار 1 : 226 / 803 .
(1) في المصدر : يحيى بن هاشم .
5 التهذيب 3 : 235 / 617 .
6 التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب .




