عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر (1) ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (2) .
قال الكليني (3) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة (4) ، عن العلاء ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (5) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (6) .
[ 11195 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وأنا أعرفه : قد (1) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام .
أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم (2) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من __________________
(1) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 279 / 1267 .
(3) الكافي 3 : 434 / ذيل الحديث 1 .
(4) ليس في نسخة من التهذيب 3 : 224 / 566 هامش المخطوط .
(5) التهذيب 2 : 12 / 27 .
(6) التهذيب 4 : 230 / 676 .
2 التهذيب 4 : 224 / 660 ، والاستبصار 1 : 226 / 804 .
(1) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من هذا الباب .




