[ 11191 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله .
أقول : المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 11192 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة .
أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ .
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
5 باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتمّ
[ 11193 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن __________________
2 التهذيب 4 : 226 / 663 ، والاستبصار 1 : 227 / 807 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 4 : 225 / 661 ، والاستبصار 1 : 266 / 805 .
(1) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 298 / 909 .




