[ 11178 ] 3 وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر .
[ 11179 ] 4 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا .
[ 11180 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم أُقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير .
[ 11181 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا .
[ 11182 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا .
__________________
3 التهذيب 5 : 488 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 5 : 488 / 1743 .
5 التهذيب 3 : 208 / 499 ، والاستبصار 1 : 224 / 795 .
6 التهذيب 3 : 209 / 502 ، والاستبصار 1 : 225 / 798 .
7 الكافي 4 : 518 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .




