فراسخ مطلقاً (2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً .
3 باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً
[ 11176 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ؟ فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، لا ، لا تتمّ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1) .
[ 11177 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تتمّوا .
وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (2) .
__________________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 14 حديثاً
1 الفقيه 1 : 286 / 1302 .
(1) التهذيب 3 : 210 / 507 .
2 التهذيب 5 : 433 / 1501 .
(1) التهذيب 5 : 487 / 1740 .
(2) الكافي 4 : 519 / 5 .




