قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، وذكر الأحاديث الثلاثة .
[ 11160 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة .
أقول : الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي (1) ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ ، وأصله : ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان ، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني ، فهو ضعف الشرعي تقريباً ، لأنّ الراوي خراساني ، بل لعلّ قوله : والبريد ، إلى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلط فيه ، والله أعلم .
[ 11161 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن __________________
(1) التهذيب 3 : 208 / 498 .
4 التهذيب 4 : 226 / 664 ، والاستبصار 1 : 227 / 808 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب ، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 3 : 208 / 500 ، والاستبصار 1 : 224 / 796 .




