العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عبّاس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) .
2 باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
[ 11157 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ .
[ 11158 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة (1) ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً .
[ 11159 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام __________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الأحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 19 حديث
1 التهذيب 4 : 223 / 656 .
2 التهذيب 3 : 208 / 496 و 4 : 224 / 657 ، والاستبصار 1 : 223 / 792 .
(1) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الأول من التهذيب .
3 التهذيب 4 : 223 / 655 ، والاستبصار 1 : 224 / 794 .




