7 باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان ، ويومئان مع التعذّر
[ 11137 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها .
[ 11138 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلّي (2) والقيام (3) وغيرهما (4) .
__________________
الباب 7 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 175 / 389 ، أورده عنه وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود .
2 التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب مكان المصلي .
(3) تقدم في الأحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القيام .
(4) تقدم في الباب 20 من أبواب السجود ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة .




