[ 11135 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي (1) ؟ قال : يومئ إيماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .
6 باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
[ 11136 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُمّ الكتاب وحدها ؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
__________________
3 التهذيب 2 : 382 / 1592 .
(1) في المصدر زيادة : ايماءاً .
(2) تقدم في أحاديث الباب 3 من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة .
الباب 6 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 457 / 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة .
(1) التهذيب 3 : 299 / 911 .




