فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (3) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء
[ 11133 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء .
[ 11134 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (3) .
__________________
(3) البقرة 2 : 239 .
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 1 : 294 / 1341 .
2 الكافي 3 : 457 / 4 ، والفقيه 1 : 159 / 746 .
(1) الكافي 3 : 411 / 10 .
(2) التهذيب 3 : 175 / 391 .
(3) التهذيب 3 : 299 / 910 .




