[ 11120 ] 3 وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 11121 ] 4 وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (1) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 11122 ] 5 قال : وقال ( عليه السلام ) : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً .
__________________
3 الفقيه 1 : 296 / 1351 .
(1) الكافي 3 : 458 / 3 .
(2) التهذيب 3 : 174 / 387 .
4 الفقيه 1 : 296 / 1352 .
(1) التهذيب 3 : 174 / 385 .
(2) الكافي 3 : 458 / 5 .
5 الفقيه 1 : 296 / 1350 .




