محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 11099 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة ، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام ، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم .
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 11100 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلّي بالأوّلين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة .
[ 11101 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن __________________
(3) التهذيب 3 : 172 / 380 .
2 التهذيب 3 : 301 / 917 ، وأورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 272 / 257 .
(2) التهذيب 3 : 301 / 918 .
3 التهذيب 3 : 301 / 919 .
4 الكافي 3 : 455 / 1 .




