أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة .
[ 11096 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد ابن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (2) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 11097 ] 4 العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (1) يقول : من الركعتين فتصير ركعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي (3) ، ويمكن الحمل على التقيّة .
__________________
3 الكافي 3 : 458 / 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) النساء 4 : 101 .
(3) التهذيب 3 : 300 / 914 .
4 تفسير العياشي 1 : 271 / 255 .
(1) النساء 4 : 101 .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .




