[ 11089 ] 4 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصلّ في بطن واد جماعة .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة (3) وفي القيام (4) وغير ذلك (5) .
74 باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة
[ 11090 ] 1 محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل __________________
4 التهذيب 3 : 297 / 901 ، والاستبصار 1 : 441 / 1698 ، أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مكان المصلي .
(1) الكافي 3 : 442 / 5 .
(2) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القبلة .
(4) تقدم في الباب 14 من أبواب القيام .
(5) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من أبواب آداب السفر الى الحج .
الباب 74 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .




