نوح جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة (1) ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[ 11087 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[ 11088 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإِمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : يصلّون قياماً ، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً (1) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، مثله (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (4) .
__________________
(1) في الاستبصار : عتبة .
2 التهذيب 3 : 296 / 899 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 13 من أبواب القبلة .
3 التهذيب 3 : 296 / 900 .
(1) في المصدر زيادة : هم .
(2) الاستبصار 1 : 440 / 1697 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 163 / 257 .
(4) قرب الإِسناد : 98 .




