مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 548

ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، إلّا أنّه قال : بالدعاء دونهم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

72 باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ 11082 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (1) .

[ 11083 ] 2 قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزاً (1) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها .

__________________

(1) الفقيه 1 : 260 / 1186 .

(2) تقدم في الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء .

الباب 72 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 3 : 283 / 843 .

(1) الفقيه 1 : 262 / 1196 .

2 الفقيه 1 : 261 / 1192 .

(1) في نسخة : أذى « هامش المخطوط » .

الصفحة 420 من 548