ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3) .
69 باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة والّا استحبّ الإِطالة ، وعدم جواز الإِفراط فيهما
[ 11062 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين ، فلمّا انصرف قال له الناس : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ !
[ 11063 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
__________________
(1) التهذيب 3 : 274 / 794 .
(2) مرّ في الباب 14 من أبواب الركوع ، وفي الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب السجود .
الباب 69 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 3 : 274 / 796 .
2 التهذيب 2 : 283 / 1129 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الأذان .
(1) الفقيه 1 : 184 / 870 .




