67 باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس
[ 11059 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ ليلحق الإِمام ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 11060 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً .
68 باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً
[ 11061 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام .
__________________
الباب 67 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 .
2 الفقيه 1 : 263 / 1198 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود .
الباب 68 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 266 / 1216 .




