مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 548

أجزأته تكبيرة واحدة إلى أن قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .

أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (1) .

66 باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد ، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً

[ 11055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين (1) .

[ 11056 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام __________________

(1) تقدم في الباب 25 من أبواب الأذان .

الباب 66 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 3 : 56 / 196 ، 281 / 832 .

(1) المحاسن : 326 / 72 .

2 الكافي 3 : 381 / 3 .

الصفحة 410 من 548