أجزأته تكبيرة واحدة إلى أن قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (1) .
66 باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد ، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً
[ 11055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين (1) .
[ 11056 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام __________________
(1) تقدم في الباب 25 من أبواب الأذان .
الباب 66 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 56 / 196 ، 281 / 832 .
(1) المحاسن : 326 / 72 .
2 الكافي 3 : 381 / 3 .




