خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد ؟ فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 11049 ] 4 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس .
[ 11050 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (1) .
65 باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[ 11051 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام .
__________________
(1) الفقيه 1 : 257 / 1163 .
4 التهذيب 3 : 55 / 189 .
5 التهذيب 2 : 349 / 1447 .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم .
الباب 65 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأذان .




