مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 548

خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد ؟ فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 11049 ] 4 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس .

[ 11050 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (1) .

65 باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

[ 11051 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام .

__________________

(1) الفقيه 1 : 257 / 1163 .

4 التهذيب 3 : 55 / 189 .

5 التهذيب 2 : 349 / 1447 .

(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم .

الباب 65 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأذان .

الصفحة 408 من 548