64 باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً ، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر
[ 11046 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه .
[ 11047 ] 2 وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام .
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (2) .
[ 11048 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون __________________
الباب 64 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 3 : 55 / 188 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة .
2 التهذيب 2 : 349 / 1446 .
(1) الفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 3 : 283 / 842 .
(2) قرب الإِسناد : 95 .
3 التهذيب 2 : 349 / 1445 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التسليم .




