وقال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإِمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 11043 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، الحديث .
[ 11044 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام ، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه ؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستوياً ، الحديث .
[ 11045 ] 4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس .
__________________
(1) الفقيه 1 : 253 / 1146 .
(2) التهذيب 3 : 53 / 185 .
2 التهذيب 3 : 53 / 183 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 3 : 282 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب السجود .
4 مسائل علي بن جعفر : 112 / 32 .




