62 باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين
[ 11038 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد .
[ 11039 ] 2 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و (1) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) (2) إلى أن قال وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط حكم المرأة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 11040 ] 3 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 62 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 253 / 1143 .
2 الفقيه 1 : 253 / 1144 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب .
(1) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة .
(2) في الفقيه : ستراً أو جداراً « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 3 : 385 / 4 . | (4) التهذيب 3 : 52 / 182 . |
3 الفقيه 1 : 253 / 1145 .




