60 باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[ 11036 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، قلت : فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لا بأس .
61 باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده
[ 11037 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (1) .
__________________
الباب 60 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 53 / 183 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب .
الباب 61 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 52 / 181 .
(1) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب .




