الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 11029 ] 2 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما تبدو الصفوف (1) .
[ 11030 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإِمام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 11031 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد .
__________________
2 التهذيب 3 : 280 / 828 .
(1) علل الشرائع : 361 / 1 الباب 81 .
3 لم نعثر عليه في التهذيب . وورد في الوافي 2 : 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط .
(1) التهذيب 3 : 272 / 786
(2) الكافي 3 : 385 / 3 .
4 الفقيه 1 : 254 / 1147 .




