أقول : هذا محمول على أنّه كان يتركها مدّة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدّة ليعلم استحبابها كما تقدّم (2) ، فيحمل على أنّه لو كان خيراً لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء (3) .
[ 10059 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله أعمل به وأحقّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (3) .
[ 10060 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبيد الله (1) الحلبي والعبّاس بن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء الآخرة __________________
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) راجع الحديث 15 من الباب 13 والحديث 8 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض والنوافل والحديث 3 من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان .
2 التهذيب 3 : 69 / 224 ، والاستبصار 1 : 467 / 1805 .
(1) في نسخة : مسكان « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 2 : 88 / 396 .
(3) الفقيه 1 : 358 / 1568 .
3 التهذيب 3 : 69 / 225 ، والاستبصار 1 : 467 / 1806 .
(1) في التهذيب : عبد الله .




