أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (1) .
[ 11027 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (1) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (3) .
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام
[ 11028 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن __________________
(1) التهذيب 3 : 274 / 792 .
2 الكافي 3 : 380 / 7 .
(1) في المصدر زيادة : معه .
(2) التهذيب 3 : 51 / 177 .
(3) تقدم في الباب 44 من أبواب الأذان .
الباب 57 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 51 / 179 .




