( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت (1) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله (2) .
[ 11022 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .
[ 11023 ] 10 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
[ 11024 ] 11 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
__________________
(1) في المصدر زيادة : صلاة .
(2) الفقيه 1 : 265 / 1212 .
9 التهذيب 3 : 50 / 175 .
10 التهذيب 3 : 270 / 776 .
(1) الكافي 3 : 379 / 2 .
11 الكافي 3 : 379 / 1 .
(1) التهذيب 3 : 50 / 176 .




