مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 548

أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (3) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

54 باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة

[ 11014 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء .

[ 11015 ] 2 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (1) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى .

[ 11016 ] 3 قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج (1) إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم .

[ 11017 ] 4 قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما .

[ 11018 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________

(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .

(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في البابين 54 و 55 من هذه الأبواب .

الباب 54 فيه 11 حديثاً

1 الفقيه 1 : 251 / 1132 .

2 الفقيه 1 : 262 / 1195 ، وأورده بتمامه في الباب 39 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : مع قوم .

3 الفقيه 1 : 251 / 1131 .

(1) في المصدر : أدخل .

4 الفقيه 1 : 251 / 1133 .

5 التهذيب 3 : 50 / 174 ، والكافي 3 : 380 / 5 .

الصفحة 395 من 548