[ 11009 ] 5 قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم .
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر .
[ 11010 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
[ 11011 ] 7 قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً .
[ 11012 ] 8 قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة .
[ 11013 ] 9 قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر .
قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز .
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ (1) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر (2) ، وفي المواقيت في __________________
5 الكافي 3 : 383 / 12 .
6 الفقيه 1 : 287 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 1 : 259 / 1181 .
8 الفقيه 1 : 260 / 1182 .
9 الفقيه 1 : 260 / 1183 .
(1) مرّ في الحديث 7 من هذا الباب
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .




