مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 548

عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) (2) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .

[ 11006 ] 2 وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها .

أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي (1) ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة .

[ 11007 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا .

أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر .

[ 11008 ] 4 وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر .

محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

__________________

(2) في المصدر : يؤم بقوم فيصلّي .

2 التهذيب 3 : 49 / 173 .

(1) مرّ في الباب 5 من أبواب مكان المصلّي .

3 التهذيب 3 : 49 / 171 ، والاستبصار 1 : 439 / 1690 .

4 التهذيب 3 : 272 / 783 .

(1) الكافي 3 : 383 / 12 .

الصفحة 393 من 548