مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 548

تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .

[ 10994 ] 7 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب (1) وابن المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

50 باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به

[ 10995 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا __________________

7 أمالي الطوسي 1 : 398 .

(1) في المصدر : زيد بن أبي القتات

(2) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الأبواب .

الباب 50 فيه حديثان

1 التهذيب 3 : 48 / 167 .

الصفحة 388 من 548