قال : لا يتقدّم الإِمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام الرجل فأتمّ صلاته .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10991 ] 4 وبالإِسناد عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الإِمام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإِمام حتى يقوم .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله (1) .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني ، وهذا في التشهّد الأوّل .
[ 10992 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10993 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته __________________
(1) الكافي 3 : 386 / 7 .
4 التهذيب 3 : 274 / 793 .
(1) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث ( 4 ) فلاحظ .
5 التهذيب 3 : 271 / 780 ، أورده في الحديث 3 من الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 381 / 4 .
6 الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب .




