مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 548

أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على من تعمّد ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود (3) .

49 باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له أن يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته

[ 10988 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام ؟ قال : إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام .

[ 10989 ] 2 وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها .

[ 10990 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الإِمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه ؟ __________________

(2) راجع منتهى المطلب 1 : 379 .

(3) تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 10 من الباب 23 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66 و 67 ، وفي الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف .

الباب 49 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 3 : 57 / 197 .

2 التهذيب 3 : 48 / 166 .

3 التهذيب 3 : 272 / 788 .

الصفحة 386 من 548