ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد (1) .
48 باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله ، وإن لم يتعمّد عاد الى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله
[ 10982 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10983 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .
ورواه الصدوق (1) بإسناده عن محمّد بن سهل (2) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
(1) يأتي في الباب 66 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 48 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 258 / 1173 .
(1) التهذيب 3 : 48 / 165 .
2 التهذيب 3 : 47 / 163 ، والاستبصار 1 : 438 / 1688 .
(1) الفقيه 1 : 258 / 1172 .
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .




