[ 10977 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما إلى قوله لا يقرأ فيهما (1) .
[ 10978 ] 5 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الأخيرتين الحمد ، لما تقدّم __________________
4 التهذيب 3 : 45 / 158 ، والاستبصار 1 : 436 / 1683 .
(1) الفقيه 1 : 256 / 1162 .
5 التهذيب 3 : 47 / 162 ، والاستبصار 1 : 438 / 1687 ، أورده في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة .
(1) التهذيب 3 : 274 / 797 .




