مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 548

( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها .

[ 10975 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام .

قال : وسألته عن الرجل (1) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 10976 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .

__________________

2 الكافي 3 : 381 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب .

(1) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة .

(2) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 .

3 الكافي 3 : 381 / 4 ، أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب

(1) التهذيب 3 : 271 / 780 .

الصفحة 381 من 548