ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10964 ] 3 وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك .
[ 10965 ] 4 وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10966 ] 5 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
__________________
(1) الكافي 3 : 382 / 5 .
(2) التهذيب 3 : 43 / 153 ، والاستبصار 1 : 435 / 1680 .
3 الفقيه 1 : 254 / 1150 .
4 الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 45 / 157 .
5 الاحتجاج : 488 .




