مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 548

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة .

45 باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته

[ 10962 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه : فقد أدرك الركعة .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة (1) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[ 10963 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .

__________________

(1) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .

الباب 45 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 3 : 43 / 152 ، والاستبصار 1 : 435 / 1679 .

(1) التهذيب 3 : 271 / 781 .

(2) الكافي 3 : 382 / 6 .

2 الفقيه 1 : 254 / 1149 .

الصفحة 376 من 548