ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ (3) .
44 باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة
[ 10958 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة .
[ 10959 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة .
[ 10960 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام .
[ 10961 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال __________________
(2) التهذيب 3 : 43 / 148 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس .
الباب 44 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 43 / 151 ، والاستبصار 1 : 435 / 1678 .
2 التهذيب 3 : 43 / 149 ، والاستبصار 1 : 434 / 1676 .
3 التهذيب 3 : 43 / 150 ، والاستبصار 1 : 435 / 1677 .
4 الكافي 3 : 381 / 2 .




