على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله (1) .
[ 10956 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم .
43 باب أنّه إذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولا يستأنفون الصلاة
[ 10957 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) .
__________________
(1) التهذيب 2 : 285 / 1143 .
2 التهذيب 3 : 42 / 146 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله .
الباب 43 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 262 / 1197 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 383 / 9 .




