مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 548

السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .

[ 10953 ] 2 وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) (3) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة ، الحديث .

[ 10954 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة (1) .

42 باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وإن كان الإِمام هو المؤذّن

[ 10955 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس __________________

2 التهذيب 3 : 42 / 146 ، والاستبصار 1 : 434 / 1674 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : محمد بن يحيى .

(2) في التهذيب : الحسين .

(3) ليس في الاستبصار .

3 الفقيه 1 : 262 / 1193 .

(1) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 42 فيه حديثان

1 الفقيه 1 : 252 / 1137 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان .

الصفحة 373 من 548